الحرمة ، وبه قال عطاء وداود . وقال جميع الفقهاء : ينشر .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا حقن باللبن لم ينشر الحرمة .
وللشافعي قولان : أحدهما لا ينتشر ، وهو الصحيح عندهم ، وبه قال أبو حنيفة والآخر ينشر ، وبه قال محمد ، واختاره المزني .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا شيب اللبن بغيره ثم سقى المولود ، لم ينشر الحرمة ، غالبا كان اللبن أو مغلوبا ، وسواء شيب بجامد كالدقيق والسويق والأرز وشبهه ، أو بمائع كاللبن والخل والماء ، مستهلكا أو غير مستهلك .
وقال الشافعي : ينشر الحرمة ، وإذا كان مستهلكا بالماء فإنما ينشر الحرمة إذا تحققنا وصول اللبن إلى جوفه ، مثل أن يحلب في قدح ويصب عليه ماء حتى يستهلكه ، فان شرب كل الماء نشر الحرمة ، لأنا تحققنا وصول اللبن إلى جوفه .
وإن شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة ، لأنا لم يتحقق وصول الماء إلى جوفه .
وقال أبو حنيفة : ان شيب بجامد لم ينشر ، وإن شيب بمائع فإن كان غالبا نشر ، وإن كان مغلوبا لم ينشر .
وقال أبو يوسف ومحمد : الغالب ينشر والمغلوب لا ينشر ، ولا فرق بين المائع والجامد ، ولو شيب لبن امرأة بلبن امرأة أخرى وشربه مولود ، قال أبو حنيفة هو ابن التي غلب لبنها . وقال محمد : هو ابنهما . وقال أبو يوسف كقول أبي حنيفة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا جمد أو أغلى لم ينشر الحرمة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : ينشر .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 111
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١١١