أبو ثور : الثمن تسعون درهما ، وبه قال أبو الطيب .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 203 - قال الشيخ : إذا قال هذا علىّ بمائة ، وبعتك بربح كل عشرة درهم ، فقال اشتريت ثم قال غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي قولا واحدا ، وحكى أبو حامد المروزي وجها آخر أنه لا يجوز وقال مالك : البيع باطل .
والمعتمد قول الشيخ ويكون للمشتري الخيار بين الفسخ والأخذ بمائة وعشرة وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف :
يلزمه تسعة وتسعون ، وهو قول الشافعي الثاني ، قال الشيخ : وهو قوي لأنه باع مرابحة .
مسألة - 204 - قال الشيخ : إذا باع سلعة ثم حط من الثمن بعد لزوم العقد وأراد بيعه مرابحة لم يلزمه حطه ، وكان الثمن ما عقد عليه ، وكان الحط هبة للمشتري وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يلحق ذلك بالعقد ويكون الثمن ما بعد العقد .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 205 - قال الشيخ : إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة ثم اشتراه بعشرة فقد ربح خمسة ، فإذا أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني وهو عشرة وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجب أن يخبر بما قام عليه وهو أن يحط الخمسة التي ربحها .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 206 - قال الشيخ : إذا باع عبدا أو سلعة وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن ، يجوز للبائع أن يشتريه
بأي ثمن شاء نقدا أو نسيئة ، وبه
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 60
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٦٠