مسألة - 119 - قال الشيخ : إذا عقد على أنها كتابية فبانت مسلمة كان العقد باطلا ، ومن أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا يجب أن يقول العقد صحيح ولا خيار .
وللشافعي قولان : أحدهما باطل ، والثاني أنه صحيح . فإذا قال صحيح هل له الخيار أولا ؟ قال : ليس له الخيار قولا واحدا .
والمعتمد قول الشيخ ، لأنه أوقع عقدا يعتقد بطلانه فيكون باطلا أما على قول من يجيزه فالعقد صحيح ولا خيار ، وكذا لو كان متعة على القول بجواز المتعة .
مسألة - 120 - قال الشيخ : إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة فالعقد باطل .
وللشافعي قولان : أحدهما الصحة ، والثاني البطلان .
والمعتمد الصحة وثبوت الخيار .
مسألة - 121 - قال الشيخ : بيع الأمة طلاقها .
وقال الفقهاء أجمع : النكاح بحاله ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها .
والمعتمد ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والإمضاء .
مسألة - 122 - قال الشيخ : إذا أعتقت الأمة تحت حر ، فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وفي بعض روايات أصحابنا لا خيار لها ، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك .
والمعتمد ثبوت الخيار .
مسألة - 123 - قال الشيخ : العنة عيب ويثبت لها الخيار ، ويضرب لها المدة سنة ، فان جامع فيها وإلا فرق بينهما ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الشافعي : لا أعلم خلافا فيه . وقال الحكم : لا يضرب له مدة ولا يفسخ به النكاح ، وبه قال أهل الظاهر .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 352
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٥٢