كتاب الصداق
مسألة - 1 - قال الشيخ : إذا عقد على مهر فاسد ، مثل الخمر والخنزير والميتة وما أشبهه ، فسد المهر ولم يفسد النكاح ، ووجب لها مهر المثل ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا مالكا فإنه عنه روايتين : إحديهما مثل قولنا ، والأخرى يفسد النكاح وبه قال قوم من أصحابنا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 2 - قال الشيخ : المهر ما تراضيا عليه ممّا يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري ، قليلا كان أو كثيرا ، وبه قال الشافعي وأحمد .
وقال مالك : يتقدر بأقل ما يجب فيه القطع ، وهو ثلاثة دراهم .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يتقدر بعشرة دراهم ، فان عقد النكاح على أقل من عشرة وصحت التسمية وكملت عشرة ، فيكون كأنه عقد بعشرة ، وهذه التسمية تمنع وجوب مهر المثل .
وقال زفر : يسقط المسمى ويجب مهر المثل ، وهو القياس على قولهم . وقال ابن شبرمة : أقله خمسة الدراهم . وقال النخعي : أقله أربعون درهما . وقال سعيد ابن جبير : أقله خمسون درهما .