يتب على القول بعدم اشتراط العدالة .
مسألة - 20 - قال الشيخ : سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وكل المصالح .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يختص بالمجاهدين . وقال أحمد : سبيل الله هو الحج .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 21 - قال الشيخ : ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ سفره من بلده ، وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة والشافعي : يدخلان جميعا فيه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 22 - قال الشيخ : خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون الا مع الفقر بلا خلاف ، وهم : الفقراء ، والمساكين ، وفي الرقاب ، والغارم لمصلحة نفسه ، وابن السبيل المنشئ لسفره ، والعامل يعطى مع الغنى والفقر بلا خلاف .
وعندنا وعند الشافعي يأخذ صدقة دون الأجرة ، وعند أبي حنيفة يأخذه أجرة والمؤلفة تسقط سهمهم عندنا . وعند أبي حنيفة والغارم لمصلحة ذات البين لا يعطي إلا مع الحاجة عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي يعطى مع الغنى وهو الصحيح ، وحكم الغازي كذلك ، وابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده بلا خلاف .
مسألة - 23 - قال الشيخ : حد الغنى الذي يحرم معه الزكاة أن يكون له كسب يعود عليه بقدر كفايته لنفقته ونفقة من يلزمه نفقته ، أو يكون له عقار يعود عليه ذلك القدر ، أو مال يكتسب به ذلك القدر .
وفي أصحابنا من أحله لصاحب السبعمائة ، وحرمه على صاحب الخمسين بالشرط الذي قلناه ، وذلك على حسب حاله ، وبه قال الشافعي الا أنه قال : ان
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 315
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣١٥