كتاب النكاح
مسألة - 1 - قال الشيخ : كل امرأة تزوجها النبي صلى الله وآله وسلم ومات عنها ، لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف ، دخل بها أو لم يدخل ، وعندنا أن حكم من فارقها في حياته حكم من مات عنها .
وللشافعي في هذه ثلاثة أوجه : أحدها مثل قولنا . والثاني أنها تحل لكل أحد دخل بها أو لم يدخل . والثالث لا تحل ان دخل بها وتحل ان لم يدخل بها .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 2 - قال الشيخ : النكاح مستحب للرجال والنساء غير واجب ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . وقال داود : انه واجب على الرجال والنساء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وعند داود لا يكفي ملك اليمين عن الزوجية بالعقد ، ويجب عنده نكاح الحرة مع القدرة ، وان عجز عقد على أمة الغير .
مسألة - 3 - قال الشيخ : يجوز النظر إلى امرأة يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ، الا أن عندنا وعند مالك ما ليس بعورة الوجه والكفان .