وأحمد ولم يفصلوا .
وقال أبو حنيفة : يسقط الزيادة على جميع المال ، ويكون الباقي على أحد عشر ، يكون لصاحب النصف الثلث أربعة ، ولصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثلاثة ، ووافق الشافعي إذا أجاز الورثة أنه يقسم على ثلاثة عشر .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا أوصى لرجل بكل ماله ولآخر بثلث ماله ، فان بدأ بصاحب الكل وأجازت الورثة ، أخذ المال
وسقط الأخر ، وان بدأ بصاحب الثلث وأجازت الورثة أخذ الثلث وأخذ الآخر الباقي ، وان اشتبه استعمل القرعة وان لم يجز الورثة ، فان بدأ بصاحب الكل أخذ الثلث وسقط الأخر ، وان بدأ بصاحب الثلث أخذ الثلث وسقط الأخر ، وان اشتبه استخرج بالقرعة .
وقال الشافعي : ان لم يجز الورثة ، قسم الثلث بينهم على أربعة ثلاثة لصاحب الكل ، وواحد لصاحب الثلث .
وقال أبو حنيفة : يقسم بينهما نصفين ، وان أجازوا قسمه الشافعي على أربعة كما قسم الثلث مع عدم الإجازة . وعن أبي حنيفة روايتان : إحديهما مثل قول الشافعي ، والأخرى لصاحب الثلث السدس والباقي لصاحب الكل .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 12 - قال الشيخ : تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف ، وان كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة ، لأصحابنا فيه روايتان : إحديهما أنه يصح ، والأخرى لا يصح ، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ، ولم يذكروا فيه خلافا ، وهذا هو المعتمد .
مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره ، أو ثمرة بستانه على التأبيد ، كان صحيحا ، وبه قال عامة العلماء ، الا ابن أبي ليلى ، فإنه
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 279
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٧٩