كتاب الوصايا
مسألة - 1 - قال الشيخ : تصح الوصية للوارث ، مثل الابن والأبوين وغيرهم وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا وصية لوارث .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 2 - قال الشيخ الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم ، مثل الأخوة مع الأب ومع الولد ، يستحب أن يوصى لهم وليس بواجب ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال قوم : انه واجب ، منهم الزهري وداود والضحاك .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا كان رجل له ابن وأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال مالك :
يكون وصية بجميع المال .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا قال أوصيت له بنصيب ابني كانت الوصية باطلة وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح ويكون له جميع المال .