وقال شريح وطاوس : يرث كل منهما صاحبه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 69 - قال الشيخ : رجل زوج أمته من عبد ، ثم أعتقها فجائت بولد فان الولد حر بلا خلاف ، ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها ، فإن أعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه ، وبه قال الفقهاء ، الأربعة وقال الزهري ومجاهد وعكرمة ، لا ينجر الولاء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 70 - قال الشيخ : عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد ، حكمنا بالولاء لمولى الأم ، فإن كان هناك جد وأعتق الجد والأب حي ، فهل ينجر هذا الولاء من مولى الأم ؟ عندنا انه ينجر إليه ، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجر الولاء إلى مولى الأب ، وبه قال مالك وزفر .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا ينجر إلى مولى الجد ، ولأصحاب الشافعي قولان :
أحدهما مثل قولنا ، والآخر مثل قول أبي حنيفة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 71 - قال الشيخ : حر تزوج بأمة وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فإنه لا يثبت الولاء لأحد عليه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان كان الرجل عربيا فلا يثبت الولاء ، وان كان عجميا يثبت الولاء عليه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 72 - قال الشيخ : عبد تزوج بمعتقة رجل ، فأتت بولد ، فإنه يكون حرا ولمولى الأم عليه الولاء ، فان عتق العبد ومات الولد ، فإن ولاية ينجر إلى معتق الأب ، فإن لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب ، فإن لم يكن عصبة مولى الأب ،
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 260
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٦٠