بعضه ورث الوارث ما بقي إذا كان حاضرا عند موت مورثه ، وكذا الغائب إذا بلغه الخبر وقد بقي شيء من المدة .
وللشافعي في الغائب وجهان ، أحدهما يبطل خياره ، والثاني يرث ما بقي .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا كان المبيع حاملا ، فان الحمل لا حكم له ، ومعناه أن الثمن لا يتقسط عليه .
وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر له حكمه ويتقسط الثمن عليه كأنه اشترى ناقة وفصيلها ، هذا هو المعتمد ، لان الحمل جزء من المبيع ، وهو المشهور عند أصحابنا .
قال الشهيد : وحيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعا لامه ، فلو أجهضت قبل القبض أو في خيار المشتري ، فله الرجوع بتفاوت ما بين الحمل والإجهاض .
مسألة - 39 - قال الشيخ : إذا باع بشرط شيء ما ، صح البيع والشرط معا ، إذا لم يخالف الكتاب والسنة ، وبه قال ابن شبرمة .
وقال ابن أبي ليلي : يصح البيع ويبطل الشرط ، وقال الشافعي وأبو حنيفة يبطلان .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 40 - قال الشيخ : يجوز أن يتقابضا في مدة خيار المجلس وخيار الشرط معا ، ويكون الخيار قائما حتى ينقطع ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يكره قبض الثمن في مدة الخيار .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 41 - قال الشيخ : خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة وان كثر ، وبه قال أبو يوسف وابن أبي ليلى .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 16
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٦