وكذلك خيار الشرط ، ويقوم الوارث مقام من مات منهما ، فإن كان أحد المتبايعين مكاتبا قام سيده مقامه .
وبه قال الشافعي في خيار الشرط ، وقال في خيار المجلس : ان كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع .
والمعتمد قول الشيخ ، لكن يشترط في خيار المجلس كون الوارث حاضرا في المجلس فيمتد ما دام الميت والآخر والوارث في المجلس ، ويبطل بمفارقة أحدهم .
مسألة - 34 - قال الشيخ : إذا أكره المتبايعان أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير فلم يفعلا ، بطل خيارهم
أو خيار من يتمكن من ذلك .
وللشافعي وجهان ، قال أبو إسحاق مثل ما قلناه ، وقال غيره : لا ينقطع الخيار .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 35 - قال الشيخ : خيار الثلاثة مورث ، كان لهما أو لأحدهما ، وكذا الشفعة ، وقبول الوصية ، ويقوم الوارث مقام الميت في ذلك ، وبه قال مالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة : كل ذلك ينقطع بالموت ، ولا يقوم الوارث مقامه ، وبه قال أحمد .
والمعتمد قول الشيخ ، لأن هذه حقوق ينتقل بالميراث .
مسألة - 36 - قال الشيخ : إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه صار الخيار لوليه . وقال أبو حنيفة : الخيار ينقطع بالجنون .
والمعتمد قول الشيخ ، لان الجنون لا ينقطع معه التكليف .
مسألة - 37 - قال الشيخ : إذا ثبت أن خيار الشرط موروث ، نظرت فان مضى
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 15
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٥