كتاب الضمان
مسألة - 1 - قال الشيخ : ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه .
وللشافعي ثلاثة أوجه : أحدها مثل ما قلناه ، والثاني يشترط معرفتهما ، والثالث يشترط معرفة المضمون له دون المضمون عنه .
والمعتمد قول الشيخ ، ولا يشترط حضور المضمون عنه بل يشترط تمييزه عن غيره بما يمكن القصد إلى الضمان عنه أما المضمون له فيشترط حضوره ليقبل الضمان ، ولا يشترط معرفته باسمه ونسبه .
مسألة - 2 - قال الشيخ : ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا ، وان قيل من شرطه رضا المضمون له كان أولى .
وقال الشافعي : المضمون عنه لا يعتبر رضاه ، والمضمون له فيه قولان .
والمعتمد اعتبار رضا المضمون له دون المضمون عنه .
مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا صح الضمان انتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، وليس له مطالبته غير الضامن ، وبه قال أبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة .