والمعتمد الصحة .
مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا صحت الحوالة يحول المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وبه قال جميع الفقهاء ، الأزفر من الهذيل .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 5 - قال الشيخ : إذا تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فإنه لا يعود إلى ذمة المحيل ، سواء بقي على غناه أو افتقر أو جحده حقه وحلف عند الحاكم أو ماته مفلسا ، أو أفلس وحجر عليه الحاكم ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : له الرجوع إذا جحده المحال عليه ، أو مات مفلسا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فوجده معسرا ، أو لم يشرط فوجده ، معسرا لم يصح الحوالة .
وقال أبو العباس بن سريج : الذي يقتضيه أصول الشافعي أن له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده بخلافه ، والأول قول المزني ، وهو الذي صححه أصحابه .
والمعتمدان شرط لزوم الحوالة ملاءة المحال عليه ، أو علم المحتال بإعساره فلو أحاله على معسر ولم يعلم المحتال بإعساره كان له فسخ الحوالة والرجوع على المحيل ، سواء شرط أو لم يشرط .
مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا اشترى عبدا بألف درهم وأحال بالألف وقبل البائع صحت الحوالة ، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فرده وفسخ البيع هل تبطل الحوالة ؟
الصحيح أنها تبطل ، وبه قال المزني وأبو إسحاق .
وقال أبو علي الطبري : ذكر المزني في الجامع الكبير أن الحوالة صحيحة واختاره هو .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 127
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٢٧