والآخر يجوز ذلك .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 48 - قال الشيخ : لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن إذا كان مما يصح قسمته من غير ضرر مثل الطعام والشيرج ، وللشافعي قولان كالمسألة الأولى .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 49 - قال الشيخ : إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا يكون عند ذمي آخر يبيعها عند محل الحق ، فباعها وجاءه بثمنها ، جاز له أخذه ولا يجبر عليه .
ولأصحاب الشافعي في الإجبار عليها وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني يجبر .
والمعتمد عدم جواز رهن الخمر عند المسلم ، وان وضعت على يد ذمي ، وهو المشهور عند أصحابنا ، فإن باعها الذي من ذمي وجاءه بالثمن أجبر على القبض أو الإبراء ، جزم به صاحب التحرير ، وهو المعتمد ، قال : ولو جعلت على يد مسلم فباعها على ذمي أو باعها الذمي على مسلم لم يجبر على قبض الثمن وهو جيد أيضا .
مسألة - 50 - قال الشيخ : إذا أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص أو جناية الخطاء ، فإقراره باطل في الحالين .
وقال الشافعي : يقبل فيما يوجب القصاص ، لأنه لا يتهم على نفسه ، ولا يقبل في الخطاء لأنها في حق الغير .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 51 - قال الشيخ : إذا باع شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط رهنا مجهولا ، فان الرهن فاسد ، وبه قال الشافعي .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 105
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٠٥