الألف : بعني عبدك هذا بألف على أن أرهنك داري هذه بهذا الألف ، وبالألف الآخرى فباعه صح البيع . وقال الشافعي : لا يصح .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 59 - قال الشيخ : إذا رهن نخلا أو ماشية على أن ما أثمرت أو نتجت يكون رهنا معه ، صح الشرط والرهن والبيع .
وللشافعي أربعة أقوال : أحدها مثل ما قلناه ، والثاني الثلاثة فاسدة ، والثالث الشرط فاسد والرهن والبيع صحيحان ، ويكون البائع بالخيار ، والرابع يكون الشرط والرهن فاسدين والبيع صحيح .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 60 - قال الشيخ : إذا قال : رهنتك هذا الحق بما فيه ، لا يصح الرهن فيما فيه بلا خلاف للجهل بما فيه ، ويصح عندنا في الحق .
وللشافعي في الحق قولان ، بناء على تفريق الصفقة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 61 - قال الشيخ : الرهن غير مضمون عندنا ، فان تلف من غير تفريط ، فلا ضمان على المرتهن ، ولا يسقط دينه عن الراهن ، وبه قال الشافعي وابن حنبل .
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته والدين .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 62 - قال الشيخ : إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن ، قبل قوله مع يمينه سواء أن ادعى هلاكه بأمر ظاهر ، كالغرق والحق والنهب ، أو أمر خفي مثل التلصص أو السرقة الخفية أو الضياع ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : ان ادعى بأمر ظاهر قبل قوله مع يمينه ، وإذا ادعى هلاكه بأمر خفي لا يقبل إلا ببينة ، فإن لم يكن له بينة وجب الضمان ، وهو ظاهر ابن الجنيد
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 108
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٠٨