وحكى بعضهم أنه إذا حصلت النجاسة في كم واحد واشتبه بالكم الأخر تحرى . والمعتمد الأول .
مسألة - 161 - إذا توضأ وصلى الظهر ، ثم أحدث وأعاد الوضوء ، ثم صلى العصر ، ثم ذكر انه ترك عضوا من إحدى الطهارتين ، فإنه يعيد الطهارة ويصلي الصلاتين معا . وللشافعي في إعادة الوضوء قولان .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة ، الا أنه يجزيه إعادة أربع عما في ذمته لأن إحداهما صحيحة بيقين .
مسألة - 162 - قال الشيخ : ومتى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث ، ثم جدد وضوءا ، ثم صلى العصر ثم ذكر الإخلال بعضو من إحدى الطهارتين ، فإنه يعيد الظهر دون العصر . وللشافعي في إعادة العصر قولان ، أحدهما لا يعيد إذا قال إن تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث ، والآخر يعيد إذا لم يقل بذلك .
والمعتمد الإعادة بعد الطهارة ، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة .
مسألة - 163 - قال الشيخ : إذا أكلت الهرة فأرة ، ثم شربت من الإناء ، فلا بأس الوضوء من سؤرها .
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فمنهم من قال بمذهبنا ، ومنهم من قال :
ان شربت قبل أن تغيب عن العين لم يجز ، وبعد الغيبة لهم فيه قولان أحدهما الجواز ، والآخر عدمه .
وقول الشيخ هو المعتمد ، واستدل بإجماع الفرقة ، لأن الهرة طاهرة وسؤرها طاهر .
في المسح على الخفين :
مسألة - 164 - قال الشيخ : المسح على الخفين عندنا لا يجوز مع الاختيار ، لا في السفر ولا في الحضر ، وهو مذهب الخوارج .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 66
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٦٦