أصاب ثيابه وبدنه من الأول ثم يصلي .
وقال أبو حنيفة : يجوز التحري في الثياب على الإطلاق ، أما الأواني فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري منها ، وان كان النجس أكثر أو يساويا لم يجز .
وقال الشافعي : يجوز التحري في أواني الماء والطعام ، إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا ، سواء زاد النجس أو نقص أو يساويا .
والمعتمد ما قاله الشيخ ، ويجوز امساكهما للخوف من العطش ، وكذا النجس بيقين ، بغير خلاف في ذلك .
مسألة - 151 - قال الشيخ : إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر ، والأخر بول ، فلا خلاف في عدم جواز استعمالهما ، وانما اختلف الشافعي وأبو حنيفة في التعليل .
مسألة - 152 - قال الشيخ : إذا كان معه إناءان ، فاشتبها وكان معه إناء طاهر يقين ، وجب استعمال الطاهر ، ولا يجوز استعمال المشتبهين .
وقال عامة أصحاب الشافعي : هو مخير بين استعمال الطاهر وبين التحري في المشتبهين . والأول هو المعتمد .
مسألة - 153 - إذا كان معه إناءان : أحدهما مستعمل في الوضوء ، واشتبه استعمل ما شاءت منهما عندنا وللشافعي وأصحابه قولان ، أحدهما يتحرى كما يتحرى في النجس ، والآخر يستعمل ما شاء .
وقول الشيخ هو المعتمد .
مسألة - 154 - إذا كان معه إناءان ، أحدهما طاهر مطهر ، والآخر ماء ورد منقطع الرائحة واشتبه يطهر فيهما . وقال الشافعي : يتحرى . والأول هو المعتمد .
مسألة - 155 - إذا انقلب أحد الإناءين المشتبهين بالنجس لا يجوز له استعمال الآخر ، وللشافعي قولان أحدهما لا يجوز ، والأخرى يتحرى .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 64
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٦٤