والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 198 - قال الشيخ : إذا وطئها وهي محرمة ، كان عليهما كفارتان مع المطاوعة ، ولو أكرهها يحمل عنهما الكفارة .
وقال الشافعي : كفارة واحدة يتحملها الزوج ولم يفصل ، وله قول آخر ان على كل منهما كفارة ، وفيمن يتحملها وجهان أحدهما عليه وحده ، والثاني على كل واحد منهما كفارة ، فإن أخرجهما الزوج سقط عنهما .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 199 - قال الشيخ : إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فإذا بلغها الموضع الذي واقعا فيه فرق بينهما ، وبه قال الشافعي نصا .
واختلف أصحابه على وجهين ، أحدهما التفريق واجب ، والآخر مستحب وقال مالك : واجب . وقال أبو حنيفة : لا أعرف هذه التفرقة .
والمعتمد وجوب التفريق حتى يقضيا المناسك ، ومعنى التفرقة أن يكون معهما ثالث محترم .
مسألة - 200 - قال الشيخ : إذا وطئ المحرم ناسيا لا يفسد حجه .
وقال أبو حنيفة : يفسد مثل العمد ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني لا يفسد وهو أصح القولين .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 201 - قال الشيخ : إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يفسد إذا أنزل . استدل الشيخ بإجماع الفرقة .
والمعتمد قول الشيخ ، ان كان الوطء فيما دون الفرجين .
مسألة - 202 - قال الشيخ : ومن أصحابنا من قال : إتيان البهيمة واللواط
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 417
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٤١٧