والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 194 - قال الشيخ : إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمشعر ، فسد حجه وعليه بدنة ، وان وطئ بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه .
وقال الشافعي ومالك : يفسد حجه وعليه بدنة مثل الوطء قبل الوقوف . وقال أبو حنيفة : لا يفسد حج الواطئ بعد الوقوف بعرفة وعليه بدنة ، وبه قال المفيد وسلار وأبو الصلاح من أصحابنا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 195 - قال الشيخ : إذا وطئ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة .
وقال الشافعي : يفسد حجه ، وفي الكفارة قولان ، أحدهما بدنة ، والآخر شاة .
وقال مالك : يفسد ما بقي منه ، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي ، لأنه يمضي في فاسدها ثم يقضي ذلك بعمل عمرة ، يخرج من الحل فيأتي بذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 196 - قال الشيخ : إذا وطئ بعد وطء لزمه بكل وطئ كفارة ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر .
وقال الشافعي : ان وطئ بعد أن كفر عن الأول لزمه كفارة ، وهل هي بدنة أو شاة ؟ على قولين ، وان كان قبل أن يكفر عن الأول فيه ثلاثة أقوال ، أحدها لا شيء عليه ، والثاني شاة ، والثالث بدنة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 197 - قال الشيخ : من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل ، وبه قال الشافعي ولأصحابه قول آخر أنه على التراخي .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 416
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٤١٦