يسقط عنه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 37 - قال الشيخ : من أحرم بالحج ودخل مكة ، جاز أن يفسخه ويجعله عمرة يتمتع بها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هذا منسوخ .
والمعتمد قول الشيخ ان كان مندوبا أو واجبا مخيرا فيه ، والا فلا يجوز .
مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج ، وأتى ببقية أفعال العمرة في أشهر الحج ، لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم وللشافعي قولان ، أحدهما لا يلزم دم ، والآخر يلزم دم التمتع ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال ابن سريج : ان جاوز الميقات محرما في أشهر الحج لزمه دم ، وان تجاوزه في غير أشهر الحج لا دم عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، ويجيء على تفصيل ابن سريج أنه ان جدد الإحرام عند الميقات إذا أدركه في أشهر الحج صح وانعقد والا فلا .
مسألة - 39 - قال الشيخ : إذا أحرم المتمتع من مكة ، ثم مضى إلى الميقات ثم مضى منه إلى عرفات لم يسقط الدم ، وللشافعي قولان ، أحدهما السقوط والأخر عدمه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 40 - قال الشيخ : من أحرم بالتمتع بعد الميقات ولم يمكنه الرجوع صحت متعته ولزمه الدم .
وقال الشافعي في القديم : لا يلزمه دم التمتع ، لكن يلزمه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات ، ولم يراع إمكان الرجوع ولا تعذره .
والمعتمد ان تعمد ذلك ولم يمكنه الرجوع إلى مكة بطل حجه ، وان لم يتعمد فكما قال الشيخ ولا يسقط الدم .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 371
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٧١