جاز في جميع الأشياء ، وبه قال الثوري .
وقال الشافعي : فيه قولان . وقال أبو العباس : لا بد من النصاب طول الحول في الجميع : وقال أصحابه : مال التجارة يراعي فيه النصاب حين حؤول الحول فإن كان أول الحول أقل من النصاب لم يضر ذلك ، أما الأموال والمواشي ، فلا بد من النصاب من أوله إلى آخره .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 109 - قال الشيخ : من كان له مماليك للتجارة ، تلزمه زكاة الفطرة دون زكاة المال ، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة وان قلنا أنها يستحب يلزمه في قيمتها الزكاة وتلزمه زكاة الفطرة عن رؤسهم ، وبه قال الشافعي ومالك وأكثر أهل العلم .
وقال أبو حنيفة : وأصحابه والثوري : تجب زكاة التجارة دون زكاة الفطرة .
والمعتمد وجوب زكاة الفطرة ، واستحباب زكاة التجارة .
مسألة - 110 - قال الشيخ : إذا ملك مالا فتوالى عليه الزكاتان زكاة العين وزكاة التجارة ، مثل أن اشترى أربعين شاة سائمة أو خمسا من الإبل أو ثلاثين بقرة وكذلك لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر ، وجبت زكاة الثمار ، أو أرضا فزرعها فاشتد السنبل ، فلا خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا .
وانما الخلاف في أيهما تجب ؟ فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة وبه قال الشافعي في الجديد ، وقال في القديم : تجب زكاة التجارة وتسقط زكاة العين ، وبه قال أهل العراق .
والمعتمد قول الشيخ ، ويسقط استحباب زكاة التجارة مع احتمال الثبوت لاختلافهما ، هذا في المواشي أما الأرض والنخل ، فلا تكفي الواجبة عن المندوبة .
مسألة - 111 - قال الشيخ : إذا اشترى مائتي قفيز طعاما بمائتي درهم وحال
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 302
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٠٢