بطل حول الأول .
وقال الشافعي : يستأنف الحول على كل حال بادل بجنسه أو بغير جنسه ، فان كانت المبادلة للتجارة وهو الصرف الذي يقصد به شراء الذهب والفضة للتجارة والربح على وجهين .
قال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما : يستأنف ، وكان أبو العباس يقول بشراء الصيارف أنه لا زكاة في أموالهم ، وقال الإصطخري : يبني ولا يستأنف وكان يقول الذي قال أبو العباس خلاف الاجتماع .
وقال أبو حنيفة : ان كانت المبادلة بالأثمان بنى ، جنسا كان أو جنسين ، وان كانت بالماشية استأنف جنسا كانت أو جنسين .
والمعتمد ان كان الأول للقنية استأنف ، وان كان للتجارة بنى ، ولا فرق بين الأثمان وغيرها .
مسألة - 106 - قال الشيخ : إذا اشترى عرضا للتجارة جرى في الحول من حيث اشتراه ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : ان كان بالأثمان كقولنا ، وان كان بغيرها لم يجز في حول الزكاة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 107 - قال الشيخ : إذا اشترى سلعة ثم نوى بها التجارة لم تصر للتجارة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك .
وقال ابن حنبل والكرابيسي من أصحاب الشافعي : يصير للتجارة بمجرد النية .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 108 - قال الشيخ : النصاب يراعي من أول الحول إلى آخره ، سواء كان الماشية أو الأثمان أو التجارات .
وقال أبو حنيفة : النصاب يراعي في طرفي الحول ، وان نقص فيما بينهما
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 301
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٠١