وقال أبو حنيفة : تنقلب خراجية . وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 77 - قال الشيخ : إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضا من مسلم وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يؤخذ منه عشران .
والمعتمد قول الشيخ ، قال : لأنه ملك حصل المسلم ، فلا يجب عليه الا العشر وما كان يؤخذ من الذمي جزية وهي لا يلزم المسلم .
مسألة - 78 - قال الشيخ : إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية ، كما كان يلزم الذمي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه عشران ، وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة . وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج .
والمعتمد قول الشيخ ، لأنه ملك حصل لذمي ، فيكون عليه فيه الجزية كسائر أهل الذمة .
القول في زكاة الفضة والذهب والحلي :
مسألة - 79 - قال الشيخ : إذا نقص من المائتين درهم حبة أو حبتان في جميع الموازين أو في بعضها فلا زكاة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : نقص الحبة والحبتين لا تمنع من الزكاة ، وهذا هو المعروف من مذهب مالك .
وقال الأبهري : ليس هذا بمذهب مالك ، بل مذهبه ان نقصت في بعض الموازين وكملت في بعض كان فيها الزكاة .
والمعتمد قول الشيخ ، لان التقدير تحقيق لا تقريب ، والأصل براءة الذمة ما لم يتحقق الشاغل .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 291
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٩١