وقال مالك : يجب مسح الرأس كله ، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر ، وان تركه عامدا فإن كان قدر الثلث فما دون لم يؤثر ، وان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه وقال الشافعي : يجزي أقل ما يقع عليه اسم المسح .
وقال أبو حنيفة : في إحدى الروايتين يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع ، وفي الثانية أنه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع وقال زفر : يمسح ربع الرأس بإصبع .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 30 - قال الشيخ : مسح جميع الرأس غير مستحب ، وقال جميع الفقهاء : ان مسح جميعه مستحب .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 31 - قال الشيخ : استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز ، وقال جميع الفقهاء : انه يجوز .
والمعتمد عدم جواز استقبال شعر اليدين في الغسل . أما استقبال شعر الرأس في المسح ، فالمعتمد فيه الجواز على كراهية ، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة .
مسألة - 32 - قال الشيخ : موضع مسح الرأس مقدمه ، وقال جميع الفقهاء :
انه مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 33 - قال الشيخ : ان من كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح أجزأه وقال الشافعي : لا يجزيه .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 29
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٩