دليلنا : إجماع الفرقة ، وأصالة البراءة .
مسألة - 18 - قال الشيخ : كل طهارة عن حدث صغرى كانت أو كبرى ، بماء كانت أو بتراب ، فلا بد فيها من النية ، وبه قال الشافعي ومالك وابن حنبل . وقال الأوزاعي : لا يحتاج الطهارة إلى نية .
وقال أبو حنيفة : الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية ، وبالتراب يفتقر إلى النية والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 19 - في الوضوء قال الشيخ : التسمية على الطهارة ، مستحبة غير واجبة ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال إسحاق : واجبة وان تركها عمدا لا تجزيه الطهارة ، وان تركها سهوا أو متأولا أجزأته . والأول هو المعتمد .
مسألة - 20 - قال الشيخ يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من حدث البول والنوم مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا .
وقال الفقهاء الأربعة : يستحب ثلاثا ولم يفرقوا . وقال داود والحسن البصري :
يجب ذلك . وقال أحمد : يجب من نوم الليل دون النهار .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 21 - قال الشيخ : تستحب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين معا وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : هما واجبان في غسل الجنابة مسنونان في الوضوء ، وقال ابن أبي ليلى وإسحاق : هما واجبان في الطهارتين . وقال ابن حنبل : يجب الاستنشاق دون المضمضة .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 26
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٦