والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
القول في توابع السجود :
مسألة - 170 - قال الشيخ : سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع مستحب للسامع ، وما عداه مستحب للجميع .
وقال الشافعي : هو مسنون للقارئ والمستمع دون السامع وقال أبو حنيفة :
هو واجب على القاري والمستمع والسامع .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 171 - قال الشيخ : سجود التلاوة يجوز في سائر الأوقات وان كرهت الصلاة فيها ، وبه قال الشافعي ، وهي خمس أوقات يجيء بيانها .
وقال مالك : منهي عنها في هذه الأوقات ، فلا صلاة فيها ولا سجود تلاوة .
وقال أبو حنيفة : ان كان النهي عن الصلاة لأجل الوقت ، فلا صلاة فيها بحال ، وهو حين طلوع الشمس وحين الزوال وحين الغروب ، وما نهي عنها فيه لأجل الفعل ، فلا صلاة فيها بحال الا عصر يومه وهو بعد العصر وبعد السجود .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وعموم الاخبار من غير تفصيل .
مسألة - 172 - قال الشيخ : سجود التلاوة ليس بصلاة ، فإن سجدها في غير صلاة سجد من غير تكبير ، وإذا رفع رأسه كبر . وليس عليه تشهد وتسليم ولا تكبيرة الإحرام ، وان كان كبر في صلاة يجوز له أن يقرأ فيها سجد مثل ذلك ، وقام وكبر وبنى على قرائته ، ويستقبل القبلة مع الإمكان ، فإن صلى ولم يسجد وجب عليه قضاء الفرض منه ، ويستحب قضاء النوافل .
وقال الشافعي : ان كان في الصلاة كبر وسجد وقام وكبر وبنى على القراءة قاله في الأم . وقال ابن أبي هريرة : يسجد من غير تكبير ويرفع من غير تكبير
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 145
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٤٥