القول في محاذاة المرأة الرجل في الصلاة :
مسألة - 164 - قال الشيخ : لا يجوز للرجل أن يصلي والمرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه ، سواء صلت بصلاته أو منفردة ، وان صلت خلفه جاز ، وان كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته .
وقال الشافعي : ذلك مكروه غير مبطل ، واختاره المرتضى من أصحابنا .
وقال أبو حنيفة : ان اشتركا في الصلاة بأن نوى الإمام إمامتها وكانت إلى جانبه بطلت صلاتهما وصلاة الجماعة ، لأن عنده أن صلاة المأمومين تبطل ببطلان صلاة الامام ، وان كانت بين اثنين في صف بطلت صلاة من إلى جانبيها دون صلاة من إلى جانبي من إلى جانبيها .
قال : وان صلت أمام الرجال ، بطلت صلاة من يحاذيها ومن خلفها ، دون صلاة من يحاذي من يحاذيها ، وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة وان لم يشتركا لم تبطل صلاة أحد منهما ، سواء كانت أمامه أو إلى جانبه .
والمعتمد قول السيد المرتضى وهو الكراهية .
مسألة - 165 - قال الشيخ إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح وان لم ينو الإمام إمامتها ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يصح الا أن ينوي الإمام إمامتها .
والمعتمد قول الشيخ .
القول في سجود التلاوة :
مسألة - 166 - قال الشيخ : سجود التلاوة في جميع القرآن مستحب ، إلا في العزائم الأربع ، فإنه واجب على القارئ والمستمع .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 143
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٤٣