وعلى هذه المراحل الأربع تنزل الأخبار المختلفة وكل واحد منها ناظر إلى جهة فالتقسيم للتداعي وكل المتاع للرجل حيث لا بد للزوجة ولا عادة وهو للمرأة كله فيما هنالك عادة كما استشهد الامام عليه بمن بين لابتيها فكل واحد له ما يختص به حيث لا بد ولا عادة وهذه هي الوجوه الأربعة التي تقلب فيها رأي القاضي ابن أبي إلى وارتبك منها ولم يستقر على واحد منها ولو ساعدته العناية لعرف ان لكل واحد من تلك الوجوه موضوعا يخصه لا انه يفتي به بقول مطلق وفي جميع الأنحاء إذ لا شك انه لا وجه للرجوع إلى الاختصاص مطلقا حتى في مقام كون اليد والاستيلاء لأحدهما كما لا وجه له أيضا فيما إذا كانت العادة أنها تأتي بجميع الإناث من بيت أبيها فإنها تكون حينئذ هي صاحبة اليد على كل ما في البيت والزوج هو المدعي وعليه البينة كما قال الإمام عليه السلام وهذه هي الظهورات العرفية المتبعة أعني ظهور الأحوال والأفعال الذي هو كظهور الأقوال فتدبره جيدا واغتنمه ، اما لو كان في البين بينة فان كانت لأحدهما فقط زوجا أو زوجة حكم له بها مطلقا في جميع الوجوه المتقدمة مع الاختصاص وعدمه ومع اليد وعدمها إلى آخر ما سبق وان كانت لكل واحد منهما بينة فإن كان لأحدهما يد واستيلاء أقوى من الآخر على ما عرفت من كونه في صندوقه أو في خزانته الخاصة به أو اختصاص أو عادة كان بالضرورة هو المنكر اي الداخل والآخر هو المدعي أي الخارج وهنا يجيء الارتباك واختلاف المذاهب والآراء فأصحاب المجلة
تحرير المجلة — صفحة 173
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٧٣