تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
يصح أو يلزم على الحاكم التحليف من دون طلب أحد ولكن لا صحة لشيء منها عند الإمامية ولا يلزم اليمين في شيء من هذه الموارد الا اليمين الاستظهارية في الدعوى على الميت بدين أو عين للنص الخاص وربما يتسرى الحكم بتنقيح المناط أو منصوص العلة إلى كل من هو كالميت كالدعوى على الطفل أو المجنون أو الغائب غيبة منقطعة على تأمل في الشمول أيضا وهل يسرى وجوب ضم اليمين إلى المدعي على الميت إذا كان هو أحد الورثة وإلى المدعي إذا كان وصيا أو قيما على الصغير وهل تجب حتى مع العلم بعدم الوفاء والإبراء أو حتى مع شهادة البينة ببقاء الدين إلى موته وهل تجب يمين ثانية في مورد ثبوت الحق بالشاهد واليمين وهل تقبل الإسقاط أم لا وهل تجب مع إقرار الميت وهل تجب مع دعوى الوصية العهدية أو التمليكية بعد إقامة البينة أم لا ، ، ، كل هذه مسائل معضلة ومباحث مشكلة لم تتعرض المجلة لشيء منها مع أهميتها ، اما المواضع الثلاثة المذكورة في هذه المادة فلا نص ولا قاعدة تقتضي لزوم اليمين فيها ولا سيما في الموضع الثاني الذي أثبت المدعي دعواه فما وجه لزوم اليمين عليه بعد الإثبات ؟ وانما اليمين حسب القاعدة العامة على المنكر لا على المدعي الا ما خرج بالنص ومثله الموضعان فان الرد بالعيب حق للمشتري وإذا ادعى البائع رضاه بالعيب فعليه الإثبات وان عجز كان له طلب اليمين لا للحاكم على حد سائر الخصومات وكذلك الشفيع له حق الشفعة فإذا ادعى المشتري انه أسقط حقه لم يقبل منه الا بإثبات ذلك فإذا تكونت بينهما