تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
في الدار شخص مذبوح في الوقت كل ذلك لا يفيد اليقين بأنه القاتل وانما هو الظن والعلم البدوي لا المستقر والا فكثيرا ما تأتي الصدف بالغرائب والعجائب وعلى كل حال فما ذكره من المثال لا يجوز فيه المبادرة إلى الحكم بكونه قاتلا كما يظهر من « المجلة » ولا إهماله وإرساله فيطل دم المسلم بل يلزم توقيفه مع مزيد التحري والتحقيق حتى تنجلي الحقيقة وليس هذا من العبرة بالوهم كما في مادة « 74 » بل الأخذ بالورع والاحتياط في قضية الدماء فليتدبر . الباب الثالث في ( بيان التحليف ) مادة « 1743 » أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عنه إلى آخرها . سند هذا النبوي المشهور إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان وأحاديث أخرى قريبة منه مما يدل على أن فصل الخصومات اما بالبينة من المدعي أو اليمين من المنكر اما قول المجلة هنا : ولكن إذا ادعى أحد على آخر بقوله أنت وكيل فلان وأنكر الوكالة فلا يلزم تحليفه