فتدبره جيدا .
( مادة : 785 ) إذا كان صاحب الوديعة غائبا غيبة منقطعة
بحيث لا يعلم موته ولا حياته يحفظها المستودع إلى أن يعلم موت صاحبها أو حياته .
ولا يجوز ان يسلمها للوارث ولا لغيره ، نعم يجوز ان يسلمها لحاكم الشرع لولايته العامة وقد يتعين ذلك كما لو كانت مما يفسد بالمكث ودار الأمر بين ان تملك أو تباع ويحفظ ثمنها ، فان اللازم دفعها اليه ليتولى ذلك ، كل هذا حيث لا يكون للمودع وكيل خاص والا وجب دفعها اليه لا لحاكم الشرع ، ولو كان بقاؤها يفضي إلى هلاكها فلم يبعها ولم يدفعها لحاكم الشرع أو لوكيله الخاص ضمن بلا اشكال لتقصيره فلا وجه لما ذكرته ( المجلة ) بقولها في ذيل هذه المادة :
إلا أنه إذا كانت الوديعة مما يفسد بالمكث فيبيعها المستودع بإذن الحاكم ويحفظ ثمنها أمانة عنده ، لكن إذا لم يبعها ففسدت بالمكث لا يضمن .
( مادة : 786 ) الوديعة التي تحتاج إلى النفقة كالخيل والبقر نفقتها على صاحبها ،
وإذا كان صاحبها غائبا فيرفع المستودع الأمر إلى الحاكم ، والحاكم حينئذ يأمر بإجراء الأنفع والأصلح في حق صاحب الوديعة فإن كان يمكن إيجار الوديعة يؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق عليها من أجرتها أو يبيعها بثمن مثلها ، وإذا لم يمكن
تحرير المجلة — صفحة 31
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣١