Skip to main content

تحرير المجلة — Page 230

Contributors:

P.230
شاة التي ذكرتها المجلة فإنك قد لا تجد فيها شاتين متساويتين من حيث السمن أو الهزال واللون والصوف وغير ذلك فلا بد في قسمتها من التعديل ولا يصح قسمتها جزافا عددا لكل واحد مائتين وخمسين من دون توازن بين الجيد والردي والسمين والهزيل ، ويمكن ان يقال إن القاعدة الكلية أو الغالبة ان القسمة في المثليات المتحدة الجنس قسمة جمع لا تحتاج إلى تعديل وأظهره في الموزون والمكيل وما عداها من القيميات أو المثليات المختلفة تحتاج إلى تعديل وهذا لازم في كل قسمة رضائية أو قضائية فان التعديل في القسمة ضروري الا ان يسقط أحدهم حقه لشركائه أو لبعضهم فتدبره جيدا ولا يشتبه عليك الأمر كما اشتبه عليهم ومما ذكرنا تتضح بقية مواد هذا الفصل . الفصل الرابع مادة ( 1139 ) تفريق العين المشتركة وتبعيضها . . ملاك صحة القسمة هنا أعني في الدار والعقار وكافة الأموال الغير المنقولة عدم حصول الضرر على أحد الشركاء بالقسمة والمراد بالضرر هنا عدم إمكان الانتفاع بالحصة انتفاعا معتدا به عند العرف وان كان في غير الجهة الأولى مثلا لو كانت الدار لا تنقسم إلى دارين ولكن يمكن أن تكون دكانين في سوق دائر أو شارع عام فالأقرب صحة الإجبار على