Skip to main content

تحرير المجلة — Page 209

Contributors:

P.209
هذا الحكم ليس له كثير علاقة بمباحث الشركة إلا بمقدار التنبيه على أن النتاج الحاصل من فحل شخص وأنثى آخر لا يكون مشتركا بينهما بل يختص به مالك الأم لأنه يعد عرفا نماء ملكه كالثمرة فإنه يتبع الشجرة لا فحل اللقاح ولا يختص هذا بالحيوان بل يجري حتى في الإنسان المملوك فإنه يكون لمالك أمه لا لمالك أبيه ولا لهما معا الا مع الشرط كما هو محرر في محله . مادة ( 1075 ) كل واحد في شركة الملك ( بل وفي غيرها ) أجنبي في حصة الآخر . ليس واحد وكيلا عن الآخر - إلخ . هذه المادة على طولها من غير طائل ومع ما فيها من تعقيد العبارة وسوء البيان قد اشتملت على حكم جزافي يخالف قاعدة الشركة وقد عرفت ان كل واحد من الشركاء نسبته وحده إلى المال المشترك نسبة الأجنبي إليه سواء بسواء فلا يجوز له أي تصرف بدون اذن الباقين فلو تصرف وتلف المال بيده يكون ضامنا ولو مع عدم التعدي والتفريط لأنها يد عادية إذ كل جزء يفرض فهو له ولشركائه فيكون المقام من قبيل اجتماع الملاك على الشيء الواحد لا الملاك على أشياء وكل واحد من أصحاب الدار المشتركة لا يعتبر صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال بل صاحب ملك ناقص وملكيته ضيقة يزاحمه فيها جماعة آخرون وهم شركاؤه فلا حق له في دخول وخروج فضلا عن إعارة وإجارة بدون إذنهم فلو سكن الدار بغير رخصة منهم وانهدمت ضمن حصصهم وان لم يكن بتعد منه أو تفريط كل ذلك قضاء لمعنى الشركة ولوازمها الطبيعية