وغيره كما سيأتي .
ثم إن من مادة ( 951 ) - إلى مادة ( 955 ) - ومادة ( 956 ) « كلها واضحة غنية عن البيان » اما الشرب الخاص فقد عرفه هنا بأنه حق شرب ماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودة ، ، وعرفه في أخريات الكتاب بأنه هو الأنهر التي تتفرق مياهها وتقسم بين الشركاء وفي كلا التعريفين نقص ظاهر والأصح في تعريفه انه الماء المملوك لشخص أو أشخاص مخصوصين في مقابل الشرب العام وهو المباح لعامة الناس الذي لا يملكه أحد بعينه .
تحرير المجلة — صفحة 158
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٥٨