ووجهه واضح لأنه يكون هو السبب بتفريطه في حفظها ، ولا يبعد ان يلحق به من سيب ولده أو عبده ولا سيما إذا كانا مجنونين أو ضعيفي العقل لا يؤمن شرهما ، وبهذا الملاك يضمن الراكب كما في مادة ( 936 ) لو داس الحيوان الذي كان راكبه أحد على شيء بيده أو رجله إلى آخرها .
ومادة « 937 » لو كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا يلزم الضمان ،
إذا كان الأمر في مثلهن خارج عن قدرته واختياره اما مع استطاعة حبسها وإهماله فهو ضامن .
مادة ( 938 ) وهي واضحة كوضوح ما بعدها .
تحرير المجلة — صفحة 153
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٥٣