بالهبة جميع معاملاته المحاباتية كما لو باع أو آجر أو صالح بأقل من ثمن المثل فإنها جميعا تتوقف على إجازة الورثة لأنها تزاحم حقوقهم في الثلثين اما ما كان بثمن المثل أو أزيد فينفذ من حينه بلا توقف وكذا الكلام في حق الغرماء فيما لو كانت الديون تستغرق التركة فإن تصرفات مرض الموت المحاباتية لا تنفذ إلا بإجازة الغرماء فلو وهب بغير عوض مساوي كان لهم رد الهبة واسترداد الموهوب ولو كانت الديون تقابل نصف أمواله أو ثلثيها لوحظت النسبة فإن كانت الهبة أقل من النصف توقفت على إجازة الورثة فقط وان كانت أزيد توقفت على إجازتهم وإجازة الغرماء وإلى بعض هذا أشارت مادة ( 880 ) إذا وهب المستغرق تركته بالديون أمواله لوارثه أو لغيره وسلمها ثم توفي فللغرماء ان يدخلوا أمواله في قسمتهم ان لم يمضوا الهبة ، ، ، وهي مجملة والتحقيق الوافي ما ذكرناه .
( وإلى هنا تم كتاب الهبة ويليه كتاب الغصب والإتلاف )
تحرير المجلة — صفحة 100
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٠٠