پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة — صفحه 140

پدیدآورندگان:

ص۱۴۰
الآخر ان شاء أجاز وان شاء فسخ سواء كانت الإشاعة معلومة من أول الأمر أو ظهرت بعد ذلك . ( مادة : 431 ) يسوغ للشريكين ان يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا مثل مادة ( 432 ) يجوز إيجار شيء واحد لشخصين . وكلاهما من الواضحات .