Skip to main content

تحرير المجلة — Page 140

Contributors:

P.140
الآخر ان شاء أجاز وان شاء فسخ سواء كانت الإشاعة معلومة من أول الأمر أو ظهرت بعد ذلك . ( مادة : 431 ) يسوغ للشريكين ان يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا مثل مادة ( 432 ) يجوز إيجار شيء واحد لشخصين . وكلاهما من الواضحات .
تحرير المجلة — Page 140 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء