تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
والمشهور بين الإمامية في سائر النوافل اليومية أن مجموع النوافل اليومية والنهارية لا يزيد على اربع وثلاثين ركعة ومع انضمام الفرائض تبلغ احدى وخمسين والروايات الواردة في هذا الباب مختلفة وكثير منها يدل على مرام المشهور : منها رواية فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله - عليه السّلام - يقول في حديث : ان الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - إلى الركعتين ركعتين والى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ثم سن رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عز وجل له ذلك ، والفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر إلى أن قال : ولم يرخص رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا ، ولم يرخص لأحد في شيء من ذلك الا للمسافر ، وليس لأحد ان يرخص ما لم يرخصه رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - فوافق أمر رسول الله أمر الله ، ونهيه نهى الله ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله . « 1 » ومنها رواية فضيل بن يسار أيضا عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : الفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد ان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة والنافلة أربع وثلاثون ركعة . « 2 » والظاهر أنها هي الرواية الأولى وعدم كونها رواية أخرى وان جعلها في الوسائل روايتين . ومنها رواية فضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير قالوا : سمعنا أبا عبد الله - عليه السّلام - يقول كان رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - يصلى من التطوع مثلي الفريضة ،« 1 » الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الباب الثالث عشر ح - 2 . « 2 » الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الباب الثالث عشر ح - 3 .