تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
مسألة 24 : إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها . نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما ، ويكفي في ذلك بأن تشهد بأنّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك من الثاني من غير لزوم تعيين زوج معيّن ( 1 ) . مسألة 25 : يشترط في صحّة العقد الاختيار أعني اختيار الزوجين ، فلو أُكرها أو أُكره أحدهما على الزواج لم يصحّ . نعم لو لحقه الرّضا صحّ على الأقوى ( 2 ) .
شرح
ويلزمه إنكارها ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 563 ح 27 ، الفقيه : 3 / 303 ح 1452 ، الوسائل : 20 / 299 ، أبواب عقد النكاح ب 23 ح 1 .. قال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : ولا ينافي ذلك مضمر سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا تقبل منه ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 461 ح 1845 ، الوسائل : 20 / 300 ، أبواب عقد النكاح ب 23 ح 2 .بعد أن كان محمولًا على ضرب من الاستحباب للاحتياط إذ لم نجد عاملًا به ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 29 / 164 .انتهى . ( 1 ) في الصورة المفروضة إذا أقامت المرأة المزوّجة المدّعية البيّنة الشرعيّة على كونها ذات بعل في حال التزويج مع الأوّل تسمع دعواها وإن كانت واقعة بعده ، ويفرّق بينهما لوقوع عقدها في حال كونها ذات بعل شرعاً وهو باطل ، ولا يلزم تعيّن البعل بنظر الشاهدين ، بل تكفي الشهادة بمجرّد كونها ذات بعل حين الزواج مع الأوّل وإن لم يكن متعيّناً ، كما لا يخفى . ( 2 ) من الواضح اعتبار اختيار الزوجين في مقابل كراهتهما أو كراهة أحدهما في