تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
مسألة 23 : إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها ، فهذه الدعوى متوجّهة إلى كلّ من الزوج والزوجة ، فإن أقام المدّعى بيّنة شرعيّة حكم له عليهما وفرّق بينهما وسلمت إليه ، ومع عدم البيّنة توجّه اليمين إليهما ، فإن حلفا معاً على عدم زوجيّته سقطت دعواه عليهما ، وإن نكلا عن اليمين فردّها الحاكم عليه أو ردّاها عليه وحلف ثبت مدّعاه ، وإن حلف أحدهما دون الآخر بأن نكل عن اليمين فردّها الحاكم عليه أو ردّ هو عليه فحلف سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف ، وأمّا بالنسبة إلى الآخر وإن ثبتت دعوى المدّعى بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف ، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج ، إلَّا أنّه لو طلَّقها أو مات عنها ردّت إلى المدّعى ، وإن كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج سقطت دعوى المدّعى بالنسبة إليها ، وليس له سبيل إليها على كلّ حال ( 1 ) .
شرح
تحقّق الطلاق والموت ، إلَّا أنّه لا يعبأ بهذا الاستصحاب مع ادّعائها كونها خلية من الزوج ولم يعلم كذبها ، نعم في صورة التهمة الأحوط الأولى الفحص عن حالها ، فبالنتيجة من غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته ولا حياته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته وانقطاع الزوجية لأجله جاز للغير تزويجها وإن لم يحصل العلم بقولها ، كما أنّه يجوز للوكيل في هذه الصورة إجراء العقد عليها وإن كان مقتضى الاحتياط الترك ، خصوصاً فيما إذا كانت متّهمة كما عرفت . ( 1 ) في الفرض المزبور ادّعاء رجل آخر زوجيتها له متوجّه إلى كلّ من الزوج والزوجة ومرتبط إليهما ، فإن أقام بيّنة شرعية حكم له عليهما وفرّق