تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
مسألة 6 : تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة ، كما تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلًا أو حاملًا ، ولو كانت ناشزة وطلَّقت في حال نشوزها لم تثبت لها كالزوجة الناشزة ، وإن رجعت إلى التمكين وجبت النفقة على الأقرب . وأمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها ، سواء كانت عن طلاقٍ أو فسخ إلَّا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملًا ، فإنّها تستحقّهما حتى تضع حملها ، ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها ، وكذا الحامل المتوفّى عنها زوجها ، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها ، لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى ( 1 ) .
شرح
عمّا كان له لتحقّق النشوز المسقط لها . أقول : قد مرّ في بحث النشوز ( 1 )( 1 ) في ص 482 - 483 .ما يتعلَّق بالخروج من بيته بغير إذنه ، فراجع . ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأوّل : في ذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة ، والكلام فيه قد يقع في المتمكَّنة وقد يقع في الناشزة ، أمّا الفرض الأوّل فيدلّ على ثبوت النفقة فيه مضافاً إلى نفي الخلاف بل الإجماع ( 2 )( 2 ) كشف اللثام : 7 / 580 ، رياض المسائل : 7 / 261 ، جواهر الكلام : 31 / 316 .روايات كثيرة ، مثل : صحيحة سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السّلام ) عن شيء من الطلاق ؟ فقال : إذا طلَّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلَّقها ، وملكت نفسها ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ،