تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
شرح
قال : قلت : أليس الله يقول : * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الطلاق : 65 / 1قال : فقال : إنّما عنى بذلك الَّتي تطلَّق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك الَّتي لا تخرج ولا تُخرَج حتى تطلَّق الثالثة ، فإذا طُلِّقَت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة الَّتي يُطَلِّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 90 ح 5 ، التهذيب : 8 / 132 ح 458 ، الوسائل : 21 / 519 ، أبواب النفقات ب 8 ح 1 .. ورواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : المطلَّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما ذلك للَّتي لزوجها عليها رجعة ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 104 ح 4 ، التهذيب : 8 / 133 ح 459 ، الإستبصار : 3 / 334 ح 1188 ، الفقيه : 3 / 324 ح 1571 ، الوسائل : 21 / 519 ، أبواب النفقات ب 8 ح 2 .. ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن المطلَّقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدّتها ؟ قال : نعم ( 4 )( 4 ) قرب الإسناد : ص 254 ح 1002 ، الوسائل : 21 / 522 ، أبواب النفقات ب 8 ح 11 .فإنّ القدر المتيقّن من إطلاقها أو المحمول عليه إطلاقها هي ذات العدّة الرجعيّة . وبالجملة : لا إشكال في ثبوت النفقة لذات العدّة الرجعيّة لأنّها كما اشتهر ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 2 / 348 ، مسالك الأفهام : 8 / 449 ، كشف اللثام : 7 / 580 ، الحدائق الناضرة : 25 / 108 ، جواهر الكلام : 31 / 318 .بمنزلة الزوجة غير المطلَّقة ، ومن المعلوم أنّ من أشهر آثار الزوجيّة الإنفاق على الزوجة . نعم قد استشكل العلَّامة ( 6 )( 6 ) قواعد الأحكام : 2 / 55 .في ثبوت النفقة بالإضافة إلى الموطوئة بشبهة الَّتي لا رجوع للزوج عليها ما دامت كونها في عدّة وطء الشبهة ، في كلتا صورتيه