شرح
رواية أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الجارية تُسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة ؟ فقال : أمّا السنّة فالختان على الرجال ، وليس على النساء ( 1 )( 1 ) الكافي 6 / 37 ح 1 ، التهذيب : 7 / 446 ح 1784 ، الوسائل : 21 / 440 ، أبواب أحكام الأولاد ب 56 ح 1 .. مع أنّ الاستحباب ثابت في النساء أيضاً ، ويعبّر عن ختانهنّ بخفض الجواري .
وفي صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ختان الغلام من السنّة ، وخفض الجارية ليس من السنّة ( 2 )( 2 ) الكافي 6 / 37 ح 2 ، الوسائل : 21 / 441 ، أبواب أحكام الأولاد ب 56 ح 2 ..
وفي رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : خفض النساء مكرمة ، وليس من السنّة ولا شيئاً واجباً ، وأيّ شيء أفضل من المكرمة ( 3 )( 3 ) الكافي 6 / 37 ح 3 ، قرب الإسناد : 10 ح 32 ، التهذيب : 7 / 445 ح 1782 ، الوسائل : 21 / 441 ، أبواب أحكام الأولاد ب 56 ح 3 ..
وفي بعض الروايات مثل صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : من الحنيفيّة الختن ( 4 )( 4 ) الكافي 6 / 36 ح 3 ، الوسائل : 21 / 434 ، أبواب أحكام الأولاد ب 52 ح 3 ..
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : من سنن المرسلين الاستنجاء والختان ( 5 )( 5 ) الكافي 6 / 36 ح 6 ، التهذيب : 7 / 445 ح 1779 ، الوسائل : 21 / 434 ، أبواب أحكام الأولاد ب 52 ح 2 ..
وبعد ملاحظة الرّوايات يظهر أنّ الختان أي ختان الذكور واجب ، ولا مجال للمناقشة في الوجوب كما عن المحدّث البحراني ( 6 )( 6 ) الحدائق الناضرة : 25 / 54 - 55 .. بل الميل إلى العدم خصوصاً بعد وجود الروايات المعتبرة ، والتعبير بكونه سنّة كما هو المتداول في التعبير