شرح
ثبوت الخيار معه أن لا يطأ زوجته ولا غيرها ، فلو وطأها ولو مرّة ثمّ عنّ أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الأظهر ، كما في الشرائع ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 319 .خلافاً للمحكي عن ابن زهرة ( 2 )( 2 ) غنية النزوع : 354 .وظاهر المفيد ( 3 )( 3 ) المقنعة : 520 .من التخيير مطلقاً ، وللمختلف من التوقّف ( 4 )( 4 ) مختلف الشيعة : 7 / 204 - 206 مسألة 131 ..
أمّا إذا وطء زوجته ولو مرّة واحدة ثمّ عرض له العنن ، فيدلّ على عدم ثبوت الخيار لها حينئذٍ الروايات المتقدّمة ، الدالَّة على أنّه إذا واقعها ولو دفعة واحدة لا يكون لها الخيار .
وأمّا إذا أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها ، فالدليل على عدم ثبوت الخيار معه التعبير في بعض روايات العنن بأنّه إذا علم أنّه لا يأتي النساء ، وفي بعضها بأنّه لا يقدر على الجماع ، ومثل ذلك من التعبيرات ( 5 )( 5 ) الوسائل : 21 / 229 - 233 ، أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 1 - 3 و 6 و 13 ..
وفي الشرائع : وكذا أي يسقط خيارها لو وطأها دبراً وعنّ قبلًا ( 6 )( 6 ) شرائع الإسلام : 2 / 319 .معلَّلًا له في الجواهر لارتفاع العنن حينئذ ولاندراجه في النصوص السابقة حينئذ ، بناء على ما سمعته من جواز الوطء في الدبر فإنّه أحد المأتيين ، وأضاف قوله ( قدّس سرّه ) : أمّا بناء على عدم جوازه فيشكل اندراجه فيها ، فتبقى الإطلاقات المقتضية للخيار حينئذٍ سالمة عن المعارض ( 7 )( 7 ) جواهر الكلام : 30 / 327 ..