شرح
نعم إن شاءت . قال ابن مسكان الراوي عن أبي بصير وفي رواية أُخرى : ينتظر سنة ، فإن أتاها وإلَّا فارقته ، فإن أحبّت أن تقيم معه فلتقم ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 411 ح 5 ، الوسائل : 21 / 229 ، أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 1 ..
وصحيحة أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 431 ح 1717 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 81 ح 181 ، الوسائل : 21 / 231 ، أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 6 ..
وفي مضمرته الأُخرى قال : إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجّل سنة حتى يعالج نفسه ( 3 )( 3 ) التهذيب : 7 / 431 ح 1718 ، الإستبصار : 3 / 249 ح 893 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 81 ح 180 ، الوسائل : 21 / 231 ، أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 7 ..
والحكم بالانتظار والتأجيل سنة حتّى يعالج نفسه قرينة على عدم كون المراد هو المجبوب ، لأنّ احتمال البرء إنّما يجري في غيره ، إلَّا أنّ قوله في سؤال أبي الصباح في روايته الأولى تفريعاً على الابتلاء : « فلا يقدر على الجماع أبداً » يوجب الظهور في الإطلاق أو في خصوص المقام ، كما لا يخفى .
لكن هذا كلَّه لو كان الجبّ بمقدار لا يتمكَّن معه من الجماع ، كما يدلّ عليه التعبير عنه بهذا العنوان في الروايات المتقدّمة ، وفيما إذا كان سابقاً على العقد ، وأمّا إذا كان لاحقاً عليه وحادثاً بعده قبل الوطء أو بعده فعن جماعة منهم : ابن إدريس ( 4 )( 4 ) السرائر : 2 / 612 .والفاضلان ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 2 / 319 ، إرشاد الأذهان : 2 / 28 .والشيخ في الخلاف ( 6 )( 6 ) الخلاف : 4 / 349 .وموضع من المبسوط ( 7 )( 7 ) المبسوط : 4 / 252 .أنّه لا يفسخ به ،