تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
الثاني : لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه بحيث قطعت ثمّ اندملت ثبت القصاص فيهما ، فتقطع كفّه من المفصل ، ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الكوع ، وفي الزائد يحتمل الحكومة ويحتمل الحساب بالمسافة ( حة - ظ ) ، ولو قطعها من المرفق فالقصاص ، وفي الزيادة ما مرّ ، وحكم الرجل حكم اليد ، ففي القطع من المفصل قصاص ، وفي الزيادة ما مرّ ( 1 ) .
شرح
يقطع منها الأصابع التي قطعها ، ويؤخذ منه حكومة الكفّ . ثانيها : المنع عن القصاص على هذا الوجه لعدم المماثلة . قال في الجواهر : ولعلّ هذا القول هو المحكي عن ابن إدريس ( 1 )( 1 ) لاحظ السرائر : 3 / 416 .بل هو الذي فهمه بعض من عبارة الإرشاد : يقتصّ للكامل من الناقص ولا يضمّ أرش ، ولا يجوز العكس فتثبت الدية ( 2 )( 2 ) إرشاد الأذهان : 2 / 207 .( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 398 .. ثالثها : قطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجنيّ عليه ، وهذا القول هو المشهور ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه ( 4 )( 4 ) غنية النزوع : 410 .، وقد تقدّم البحث في نظير هذه المسألة ، فراجع ما هناك ( 5 )( 5 ) تقدّم في ص 357 360 .. ( 1 ) في هذا الفرع أُمور : الأوّل : ما لو قطع إصبع رجل مثلًا فسرت إلى كفّه بحيث قطعت ثم اندملت . وفي الشرائع بعد الحكم بثبوت القصاص فيهما قال : وهل له القصاص في الإصبع وأخذ