پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحه 346

پدیدآورندگان:

ص۳۴۶
شرح
بدون الإنفاذ . فالظاهر هو الاحتمال الأوّل ، كما أفاده المحقّق في الشرائع حيث قال : ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتّفاق غالباً ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يُقم المدّعى البيّنة ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 886 887 ..