Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — Page 346

Contributors:

P.346
Commentary
بدون الإنفاذ . فالظاهر هو الاحتمال الأوّل ، كما أفاده المحقّق في الشرائع حيث قال : ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتّفاق غالباً ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يُقم المدّعى البيّنة ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 886 887 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — Page 346 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )