شرح
نعم ، في بعض النسخ « ينبت » بمعنى ينقطع ، وكذا يقال في المرسلة التي حكاها الكليني قال : وفي رواية أُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في المولود ، له ما للرجال ، وله ما للنساء يبول منهما جميعاً ، قال : من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منها جميعاً ؟ قال : فمن أيّهما استدرّ ، قيل : فإن استدرّا جميعاً ؟ قال : فمن أبعدهما ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 284 ، أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 4 ..
نظراً إلى أنّ المراد بالأبعد ذلك لأنّ المراد بأبعدهما هي الأبعدية من حيث الزمان ، وليس هو إلَّا الذي ينقطع أخيراً .
وأورد عليه في الجواهر : بأنّه كما ترى ضرورة ظهوره في إرادة الاستدرار الذي عقّبه بأبعدهما ، المنافي لإرادة الانقطاع أخيراً بعد إرادته من أبعدهما ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 39 / 279 - 280 .، ولعلَّه لما ذكرنا استشكل الماتن في هذه العلامة ، ونهى عن ترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات .
الرابع : عدّ الأضلاع ، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ، وإن كانا متساويين فهو من النساء ، ويدلّ عليه مثل :
موثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) : أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) كان يورث الخنثى ، فيعدّ أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء وبضلع ورث ميراث الرجال ، لأنّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع لأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى ، فنقص عن أضلاعه ضلع واحد ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 287 ، أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 4 ..
وبعض الروايات الأُخر ، كرواية شريح القاضي التي حكاها أبو جعفر ( عليه السّلام ) قال : إنّ شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء ، إذ أتته امرأة فقالت : أيّها القاضي اقض